
رمضان واحكام الصيام
حكم من افطر في رمضان
أنواع المفطرون

١_من يجوز له الفطر والصوم.
٢_من يجب عليه الفطر .
٣_من لا يجوز له الفطر.
أولا: من يجوز له الفطر والصوم
١_المريض
اجمع العلماء على اباحة الفطر للمريض .ثم اذا ذهب مرضه قضى ما افطره، لقوله تعالى :(ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر )
للمريض ثلاثة أحوال
١_ان يكون مرضه يسير لا يتأثر بالصوم، كالزكام اليسير او الصداع او وجع الضرس فهذا لا يجوز له ان يفطر .
٢_من يزيد مرضه ويتأخر شفاءه ويشق عليه الصوم، لكن لا يضره فهذا يستحب له ان يفطر ويكره له الصوم .
٣_ان يشق عليه الصوم ويتسبب فى ضرر قد يفضى الى الهلاك فهذا يحرم صومه، لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ).
سؤال
هل يفطر الصحيح الذى يخشى المرض بالصيام ؟
يباح للصحيح الذى يخشى المرض بالصيام ان يفطر ،لأنه كالمريض الذى يخاف زيادة مرضه ،او ابطاء شفاءه بالصوم . قال تعالى :(ولا تقتلوا أنفسكم ).
٢_المسافر
يشرع للمسافر سفرا يقصر فيه ان يفطر لقوله تعالى :(ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر ).
اذا صام المسافر صح صومه
ذهب جمهور الصحابة والتابعين والائمة الأربعة الى ان الصوم فى السفر صحيح مجزئ. وروى عن ابى هريرة وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب ابن حزم انه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر ان صام فى سفره وروى القول بكراهته ومذهب الجمهور اقوى .
سؤال
هل الأفضل للمسافر الصوم او الفطر ؟
يوجد اختلاف بين اهل العلم فى ذلك وقسموا أحوال المسافر الى
١_من يشق عليه الصوم او يعوقه عن فعل الخير
يكون الفطر أولى عن جابر قال كان رسول الله فى سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالو صائم فقال ليس من البر الصوم فى السفر .
٢ لا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير
الاولى له الصيام لعموم الآية (وان تصوموا خير لكم).
عن عائشة ان حمزة بن عمرو الأسلمي قال قال للنبي ااصوم فى السفر وكان كثير الصوم فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر .
٣_ان يشق عليه الصوم مشقه شديدة غير محتملة قد تفضى الى الهلاك
فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم لحديث جابر ان رسول الله خرج عام الفتح الى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصار الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال (أولئك العصاة أولئك العصاة ).
متى يفطر المسافر ؟
أولا: ان يبدا المسافر قبل الفجر او يطلع عليه الفجر، وهو مسافر وينوى الفطر فيجوز له الفطر اجماعا لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب .
الثانية
ان يبدا السفر بعد الفجر (اثناء النهار )فذهب الجمهور (ابو حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن احمد )الى انه لا يباح له الفطر ذلك اليوم، ووجه ذلك ان الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
وذهب احمد واسحاق والحسن وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح فى المسالة الى جواز الفطر فى ذلك اليوم لعموم قوله تعالى (ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر ).
يؤيد هذا المذهب حديث محمد بن كعب قال اتيت فى رمضان انس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة ؟ قال سنة ثم ركب .
وبذلك على المسافر ان يفطر قبل خروجه من الموضع الذى اراد السفر منه .
وقد منع الجمهور من الفطر قبل مغادرة بلده لانه قبل المغادرة لا يكون على سفر بل هو ناو للسفر .
الثالثة ان ينو بالصوم وهو مسافر ثم يبدو له ان يفطر فيجوز له الفطر اذا بدا ذلك .
انقطاع رخصة الفطر للمسافر بأمرين
١_اذا نوى الإقامة مطلقا او مدة الإقامة
عن بن عباس ان النبى غزا غزة الفتح فى رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد الماء الذى بين قديد عسفان فلم يول مفطرا حتى انسلخ الشهر
ومعلوم ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان فعلم ان النبي افطر بمكة عشرة أيام او احد عشر على اختلاف الروايات ولا شك ان فطره فى هذه المدة لا ينفى الفطر فيما زاد عليها .
من نوى الإقامة فى بلدة إقامة مطلقة فانه يصوم ولا يفطر وان لم ينوى الإقامة لكن اقام لقضاء حاجه له نية الإقامة ولا يدرى متى تنقضي فله ان يفطر .
٢_اذا عاد الى بلده
اذا عاد الى محل اقامته ليلا فان كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف اما لو قدم فى النهار فهل يمسك بقية يومه ؟
لا يلزم الإمساك بل يبقى على فطره وهذا مذهب الامام مالك والشافعى وصح عن ابن مسعود انه (من اكل اول النهار فلياكل اخره ).
وقال ابو حنيفة واصحابه يمسك بقية اليوم
اذا قدم المسافر اثناء النهار من رمضان وهو مفطر فوجد امراته قد طهرت فى اثناء النهار من حيض او نفاس او برات من مرض وهى مفطرة فله ان يجامعها ولا كفارة عليه
(٣و٤) الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى برؤه
اجمع العلماء على ان الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر ثم اختلفو فيما عليهما اءا افطرا .
فقال الجمهور يطعمان عن كل يوم مسكينا وقال مالك ليس عليهما اطعام الا انه استحبه وقول الجمهور اقوى .
والمريض الذى لا يرجى برؤه فى حكم الكبير .
(٥و٦)الحامل والمرضع
اذا خافت الحامل على الجنين او خافت المرضع على رضيعها قله اللبن او ضيعته ونحو ذلك بالصوم فلا خلاف فى انه يجوز لهما الفطر لقول النبى (ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ).
لكن اختلف العلماء فيما عليهما اذا افطرتا
١_عليهما القضاء والاطعام عن كل يوم مسكينا وبه قال مالك والشافعي واحمد وعند الشافعية والحنابلة انهما اذا افطرتا خوفا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط .
الثانى: عليهما القضاء فقط وهو مذهب الاوزاعى والثورى وابى حنيفة وابى عبيد.
الثالث: عليهما الاطعام فقط دون القضاء وبه قال ابن عباس وابن عمر وهو مذهب اسحاق وهو اختيار العلامة الالبانى.
الرابع :
القضاء على الحامل والقضاء والاطعام على المرضع.
وبه قال مالك والشافعى
الخامس: ليس عليهما قضاء ولا اطعام .
وهو مذهب ابن حزم قال واذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله ولم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء واما تكليفهم اطعاما فلا يجوز لاحد ايجاب غرامة لم يأت بها نص ولا اجماع .
وارجح الاقوال انهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما .
من يجب عليه الفطر وعليه القضاء
١_الحائض والنفساء
اجمع العلماء على ان الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجب عليهما ويحرم ويجب عليهما بعد الطهر قضاءه
عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
سؤال
هل تكمل الحائض فطرها اذا طهرت اثناء النهار ؟
نعم تكمل وليس لها ان تمسك بقية اليوم بنية الصيام .
اما اذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وان تأخرت فى الغسل لما بعد الفجر وهذا قول الجمهور .
هل يجوز تناول دواء يقطع الحيض فى رمضان اذا فغلت ولم يكن يضر بها فلا باس به ؟
المستحاضة لا تمتنع من الصوم ولا من الصلاة بل يجبان عليها بإجماع العلماء .
من خشى الهلاك بصومه يجب عليه الفطر .
من لا يجوز له الفطر كل مسلم بالغ عاقل صحيح غير مريض مقيم غير مسافر والمرأة الطاهرة من الحيض والنفساء .
المصدر :كتاب صحيح فقه السنة
جميل جدا
ردحذفشكرا
ردحذف