شهر رمضان احكام وسنن (الجزء الثانى)
امور لا تفسد الصيام
١-ان يصبح يوم الصيام جنبا
فمن نام فاحتلم وهو صائم، لم يغسد صومه ،بل يتمه اجماعا وكذلك من اجنب ليلا ثم اصبح صائما فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند الجمهور، لحديث عائشة وام سلمة ان رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم .
٢_تقبيل الزوجه ومباشرتها ان امن الامناء
فعن عائشه قالت :كان النبى يقبل ويباشر وهو صائم وكان املكهم لاربه .
وعنها قالت كان رسول الله يقبلنى وهو صائم وانا صائمه.
وعن جابر ان عمر بن الخطاب قال هششت يوما فقبلت، وانا صائم فجئت رسول الله فقلت لقد صنعت اليوم امرا عظيما قال :وما هو ؟ قولت: قبلت وانا صائم قال :ارايت لو تمضمضت من الماء ؟ قولت: اذا لا يضر قال :ففيم ؟
وعن مسروق قال: سالت عائشه ما يحل للرجل من امراته وهو صائما؟ قالت :كل شئ الا الجماع .
فالصحيح انه لايكره ان يقبل او يباشر فان قبل او باشر فامذى او امذت فلا شئ فان كان يعلم من نفسه انه يمنى بذلك لم يجز له فان فعل وامنى او امنت هى ،فقد افطر الذى انزل المنى منهما وبطل صومه وعليه القضاء.
٣_ الاغتسال للتبرد والصب على الراس
لما تقدم ان النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم.
وعن بعض اصحاب النبى قال : لقد رايت رسول الله بالعرج يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر.
٤_ المضمضة والاستنشاق من غير مبالغه
فعن للقيط بن صبرة قال: قال :رسول وبالغ فى الاستنشاق الا ان تكون صائما .
فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو فى غير وضوء او غسل ولا يفسد الصوم البلل الذى يبقى فى فمه بعد المضمضة اذا ابتلعه مع الريق لانه لا يمكن التحرز عنه .
فان تمضمض او استنشق ،فسبق الماء الى حلقه من غير قصد، ولا اسراف فلا شئ عليه فى اصح قولى العلماء وبه قال الاوزاعى واسحاق والشافعى فى احد قوليه خلافا لقول ابى حنيفة ومالك بانه يفطر .
٥_تذوق الطعام للحاجة مالم يصل الى الجوف
فعن ابن عباس قال لا بأس ان يذوق الخل اوالشئ مالم يدخل حلقه ،وهو صائم وقال شيخ الاسلام: وذوق الطعام يكره لغير الحاجة لكن لا يفطره واما للجاحة فهو كالمضمضة .
٦_الحجامة والتبرع بالدم مالم يخش الضعف
صح عن النبى من عدة طرق انه افطر الحاجم والمحجوم .
وثبت عن بن عباس ان النبى احتجم وهو صائم .
فذهب احمد وابن سيرين وعطاء والاوزاعى واسحاق وابن المنزر وابن خزيمه واختاره ابن تيمية .المحتجم يفطر بالحجامة وهو قول على وابى هريرة وعائشة وحجة هذا المذهب .
١_حديث افطر الحاجم والمحجوم
٢ _تضعيف الامام احمد لحديث ابن عباس المتقدم وهو البخارى ؟!
٣_قالو وعلى فرض صحته فهو منسوخ
وزاد ابن تيمية عن الحنابلة ان الحاجم كذلك يفطر اذا مس القارورة .
وذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم الى ان الحجامة لايفطر بها الحاجم ولا المحجوم ،وبه قال ا بن مسعود وابن عمر وابن عباس وانس وابو سعيد الخدرى وطائفة من السلف وحجتهم .
١_حديث عباس تضعيف الامام احمد ان مهنا قال :
سالت احمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم انما هو محرم ،ثم ساقه من طريق عن ابن عباس لكن فيها طريق ايوب التى فى البخارى قال الحافظ فالحديث صحيح لا مرية فيه .
٢_قالو ان حديث افطر الحاجم والمحجوم هو المنسوخ واطال النووى الكلام عن ذلك وبهذا قال الشافعى والبيهقى وابن عبد البر وغيرهم.
٣_ ضعفوا حديث افطر الحاجم والمحجوم .
٧_الاكتحال والحقنة والقطرة وشم الطيب
قال شيخ الامام بن تيمية واما الكحل والحقنة وما قطر فى احليله ومداواوة المأمومة والجائفة فهذا تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ومنهم من فطر بالجميع الا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع الا بالتقطير. ومنهم من لا يفطر بالكحل او التقطير ويفطر ما دون ذلك .
والاظهر ان لا يفطر بشئ فان الصيام من دين الاسلام الذى يحتاج الى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله فى الصيام، ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول بلاغه وبيانه ولو ذكر ذلك لعلمه. الصحابة وبلغوه للامه كما بلغو سائر شرعه فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبى من ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مرسلا علم انه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث الذى ورد فى الكحل ضعيف .
١١_السواك
السواك مندوب اليه شرعا ولم يرد نص بمنعه للصائم .
وقد اتفق العلماء على جواز السواك للصائم الا الشافعية والحنابلة استحبو ترك السواك للصائم بعد الزوال للابقاء على رائحة الخلوف التى هى اطيب عند الله من رائحة المسك .
والاظهر انه لا باس بالسواك فى كل وقت والله اعلم .
سؤال ؟
هل يجوز استخدام الفرشاة والمعجون للصائم؟ اذا امن نفوذه الى الحلق فانه يجوز استعماله والاولى تركه نهارا واستخدامه ليلا .
١٢_ابتلاع النخامة
مذهب الحنفية والمعتمد والمالكية ورواية احمد عن النخامة لا تفطر لان ابتلاعها فى الفم غير واصل من خارج فاشبه بالريق .
وعند الشافعية والحنابلة
يجوز ابتلاعها مالم تصل الى الفم فان وصلت فمه وابتلعها افطر .
١٣_ابتلاع ما لا يحترز منه
١ ما يعلق بالاسنان من بقايا الطعام اذا كان يسيرا لانه تبع الريق ولا يمكن الاحتراز منه بشرط ان لا يقصد ابتلاعه او يعجز عن تمييزه ومجه .
٢_ الدم اليسير من اللثة والاسنان فلو دمت لثته
فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل الى جوفه لا يفطر عند الحنفية لانه لا يحترز منه الا ان يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم .
وعند الشافعية والحنابلة يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم ، والدم نجس عندهم لا يجوز ابتلاعه واذا لم يتحقق انه بلع شيئا نجسا لا يفطر اذ لا فطر ببلع ريقه الذى لا تخالطه النجاسة. قولت: الاظهر انه لايجوز له ان يتعمد بلع الدم لانه محرم فان غلب عليه بلعه او شق عليه التحرز من بلعه او لم يعلم به لم يفطر .
جزاكى الله خيرا
ردحذفThe Best Slots | Casino Roll
ردحذفThe best slots at Casino Roll. If 바카라 사이트 you love table games, sol.edu.kg to play blackjack, you have casino-roll.com to 출장샵 bet twice for the dealer to win. The dealer 출장안마 must