-->

قضاء رمضان


قضاء رمضان






قضاء رمضان

 كيف اقضى ما فاتني من رمضان ؟

١_من افطر بغير عذر 

ذهب اكثر اهل العلم الى ان من افطر متعمدا يجب عليه القضاء سواء كان بعذر او بغير عذر ،واختلف هؤلاء :

فأوجب احدهم على من اكل او شرب القضاء والكفارة، قياسا على الجماع، وهو قول ابن المبارك والثوري واسحاق وابى حنيفة ومالك ،

وقال الشافعي واحمد عليه القضاء دون الكفارة .

وذهب ابن حزم الى انه لا يشرع له القضاء اذا افطر متعمدا بغير عذر على اصله فى ان العبادة المؤقتة محددة الطرفين ،اذا تركت من غير عذر لم يشرع قضاؤها الا بنص جديد، فإيجاب صيام غير رمضان الذى افترض عليه صيامه بدلا منه ايجاب شرع لم يأذن به الله تعالى .

والاظهر  أبو مالك وهو مذهب قوى كما تقدم تحريره في قضاء الصلوات الفائتة، ويؤيده هنا انه لم يثبت امر النبي للمجامع في رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما ذكرنا قبلا وقد صح عن ابن مسعود انه قال:" من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزئ صيام الدهر كله .".ونحوه عن ابى هريرة .

٢_ هل يجب قضاء رمضان على الفور ؟

قضاء ما فات من رمضان بعذر شرعي لا يجب على الفور، وانما وجوبة على التراخي وجوبا موسعا، لحديث عائشة قالت :"كان يكون على الصوم من رمضان  فما استطيع ان اقضيه الا فى شعبان ".

قال الحافظ في الفتح :"وفى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان يعنى التأخير لعذر او لغير عذر ".

لكن يستحب المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى (أولئك  يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ).

سؤال 
ما حكم من  اخر القضاء حتى دخل رمضان الذى بعده ؟

يصوم رمضان الذى ورد عليه كما امر، فاذا افطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه فقط ،ولا يجب عليه اطعام ولا غيره، لعدم ثبوت شيء مرفوع عن النبي في ذلك، وهذا مذهب ابي  حنيفة وابن حزم وقال مالك:" يطعم في القضاء عن كل يوم مدا مدا عددها مساكين ان تعمد ترك القضاء "،وهو قول الشافعي .


هل يجب التتابع في القضاء ؟

لقوله تعالى: (فعدة من أيام اخر )وقال ابن عباس: (لا باس ان يفرق )

وقال أبو هريرة: (يواتره ان شاء ).

وقال انس :(ان شئت فاقض رمضان متتابعا وان شئت متفرقا )


٤-حكم من مات وعليه صوم 

يوجد ثلاثة اقوال في هذا 

الأول لا يصام عنه لا في النذر ولا في قضاء رمضان وهذا مذهب ابى حنيفة وظاهر مذهب الشافعي وحجتهم :

١_قوله تعالى (وان ليس للإنسان الا ما سعى).

قوله:" اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له" .

٣_ما يروى عن عبادة ابن نسى ان رسول الله قال:" من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتي مات لم يطعم عنه وان صح ولم يقضه حتى مات اطعم عنه ".  ولا يصح 

٤_حديث عمرة ان أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت: لعائشة اقضيه عنها قالت:" لا ، بل تصدقي عنها مكان يوم نصف صاغ على كل مسكين ".

الرأي  الثاني: يصام عنه النذور والقضاء مطلقا 

وهو مذهب ابى ثورى واحد قولي الشافعي واختاره النووي وأصحاب الحديث  وابن حزم واستدلوا بالاتي :

١_حديث عائشة ان رسول الله قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليه "

٢_حديث ابن عباس قال:" جاء رجل الي النبي فقال:" يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر وفي رواية صوم نذر فأقضيه عنها". قال:" نعم فدين الله احق ان يقضي ".

٤_حديث ابن عباس ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فنجاها الله تعالى، فلم تصم حتي ماتت، فجاءت بنتها او اختها الى رسول الله فأمرها ان تصوم عنها .

الرد على القول الأول

اجابوا عن الاستدلال  المانعين: بقوله تعالى :(وان ليس للإنسان الا ما سعي )ان الذي انزل هذه الآية هو من انزل (من بعد وصية يوصي بها او دين ).

وقد سمي النبي الصيام دينا، فعلم ان المراد ليس للإنسان الا ما سعي وما حكم الله ورسوله ان له ما سعي غيره عنه والصوم من جملة ذلك .

أجابوا عن حديث انقطع عمله ،  انه انقطع عمل الميت وليس فيه انقطاع لعمل غيره  عنه ولا المنع منه .

أجابوا عن حديث ابن عباس وعائشة بان الاثار عنهما فيها مقال ولو صحت لكانت الحجة فيما روياه مرفوعا دون فتواهما  كما هو مقرر في الأصول .

القول الثالث  صيام النذر عنه دون قضاء رمضان 

وهو مذهب احمد واسحاق وابي عبيد والليث وحجتهم :

١_ان حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام الذي يصومه الولي صيام النذر .

٢_ان الثابت عن عائشة في منعها من الصيام عن الميت انما هو 

في قضاء صيام الفرض كما تقدم في اثر عمرة عنها .فالظاهر انها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملا بما روته من العموم ،فيدل على انها لم تفهم الاطلاق الشامل لصوم رمضان غيره في مرويها .

٣_ان الثابت عن ابن عباس _وهو راوي الحديث الاخر في الصوم عن الميت _قوله :"اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم ،اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ،وان كان عليه نذر قضي عنه وليه "ولا شك انه الادري بمعنى مرويه .

٤_ان فرض الصيام جار مجرى الصلاة والاسلام ،فكما انه لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد ،فكذلك الصيام ،ومقتضى الدليل ان فعلهما عن الميت لا يبرئ ذمته ،ولا يقبل منه ،ولا ينفعه اداء غيره عنه لفرائض الله عليه .

واما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتداء وانما الزم به المكلف نفسه ،فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ،فدخلته النيابه .

والارجح :

انه يصام عن الميت القضاء والنذر مطلقا ، لان العام فى حديث عائشة لا يخصص باحد افراد ه في حديث ابن عباس الا عند التعارض كما تقرر فى الاصول _ولا تعارض هنا ،ولذا قال الحافظ في الفتح :فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسال عنها من وقعت له ،واما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة .

مما سبق انه من مات وعليه صيام ينقسم الي ثلاثة :

١_ان يتصل عذره في قضائه حتي يموت وهو غير قادر على قضائه ،فهذا لا شئ عليه ولا علي ورثته ،ولا في تركته لا صيام ولا اطعام .

٢_ان يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان ،ولا يقضيه حتى يموت ،فهذا يصام عنه .

٣_ان يموت وعليه نذر فيصوم عنه ورثته .


هل يجوز صيام الستة من شوال قبل صيام القضاء ؟

ورد عن النبي انه قال :من صام رمضان ،فشهر بعشرة اشهر ،وصيام ستة أيام بعد الفطر ،فذلك تمام صيام السنة".
الظاهر من الحديث ان فضيلة ثواب صيام الدهر مشروطة بصيام رمضان ثم اتباعه بست من شوال ،فلا يقدم صيام الست علي قضاء رمضان ،الا ان يقال ان قوله ثم اتبعه ستا "خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم فيجوز حيئذ صيام الست قبل القضاء لا سيما لمن ضاق عليه شوال لو قضى ،.

هل يجوز صوم التطوع قبل القضاء ؟

لا يصح دليل في المنع من صيام التطوع قبل القضاء ،بل يدل علي الجواز ان الله تعالى قال (فعدة من ايام أخر).ويدل عليه كذلك حديث عائشة قالت :"كان يكون علي الصوم من رمضان ،فمااستطيع أن اقضيه أإلا في شعبان ".

ولا شك انها كانت تتطوع في اثناء العام وكان هذا بعلم النبي فهو اقرار منه ،ثم ان القضاء واجب يتعلق بوقت موسع ،فجاز التطوع في وقته قبل فعله كالصلاة في اول وقتها .


المصدر :كتاب  صحيح فقه السنة

TAG

عن الكاتب :

Keine Kommentare

Kommentar veröffentlichen

مشاركة مميزة

نصائح مهمة من صاحب شركة لمهندسي مدني حديثي التخرج

 نصائح مهمة من صاحب شركة  لمهندسي مدني حديثي التخرج   اخي حديث التخرج   منذ 20 عاما كنت في مثل حالك حديثي التخرج زيرو خبرة وقد ذكرت ذلك وك...

Name

E-Mail *

Nachricht *